الشيخ الطوسي

293

تهذيب الأحكام

له ولد وله أخت ) يعنى بذلك أختا لأب وأم وأختا لأب " فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون ، قال : ولو أن امرأة تركت زوجها وأختيها لامها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لامها الثلث سهمان ، ولأختيها لأبيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الأختين من الأب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي . ( 1048 ) 8 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله رجل عن أختين وزوج فقال : النصف والنصف فقال الرجل : أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان ؟ ! فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف فقال : أليس قد سمى الله له المال فقال : " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " ؟ ! . ( 1049 ) 9 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لامها واخوة لأبيها وأمها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والأب . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لأنا قد بينا ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات لا من جهة الام ولا من جهة الأب والام ولا من جهة الأب ، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة .

--> - 1048 - الكافي ج 2 ص 265 - 1049 - الاستبصار ج 4 ص 146